وإن بطلت ، لعدم التعديل والنفع ، قال اقتسما فحصل الطريق في حصة واحد ولا منفذ للآخر شيخنا : كذا طريق ماء ، ونصه : هو لهما ما لم يشترطا رده ، قال : قياسه جعل الطريق مثله يبقى في نصيب الآخر ما لم يشترط صرفها عنه . الشيخ
وفي كتاب الآدمي : يفسخ بعيب ، وسد المنفذ عيب ، ونقل أبو طالب في مجرى الماء : لا يغير مجرى الماء ولا يضر بهذا إلا أن يتكلف له النفقة حتى يصلح مسيله ، ومن وقعت ظلة في حقه فله .
[ والله سبحانه أعلم ]