ومن ، فإن أبى بيع عليهما وقسم الثمن ، نقله دعا شريكه إلى البيع فيها أجبر الميموني ، وذكره وحنبل وأصحابه ، وذكره صاحب الإرشاد والفصول والإفصاح والترغيب وغيرها ، وكلام القاضي والمحرر يقتضي المنع ، وكذا الإجارة ولو في وقف ، ذكره الشيخ شيخنا ، وللشافعية وجهان في الإجارة ، قال : وددت لو محي من المذهب ، قال : وقد عرف من أصلنا أنه إذا امتنع السيد من الإنفاق على مماليكه باعهم الحاكم عليه ، فإذا صرنا إلى ذلك دفعا للضرر [ ص: 506 ] عن شريك له عليه حق وملك فلم لا يصير إلى ذلك دفعا للضرر عن شريك لا حق له عليه ولا ملك ؟ قال : والإجبار على المهايأة ضعيف ، والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص القيمة بها . أبو عمرو بن الصلاح
وعنه عدم النفع به مقسوما منفعته التي كانت ، اختاره الخرقي ، وإن انفرد أحدهما بالضرر كرب ثلث مع رب ثلثين فلا إجبار ، واختار جماعة إن طلبها المتضرر أجبر الآخر ، وعنه عكسه . والشيخ
ويعتبر الضرر وعدمه في دور متلاصقة ونحوها في كل عين وحدها .
نقل أبو طالب : يأخذ من كل موضع حقه إذا كان خيرا له .