وهل يكفي فيه وجهان ( م 10 ) ثم له بلعه ، ولفظه ، ولا يجعل المضمضة أولا وجورا ، ولا الاستنشاق سعوطا . وضع الماء فيه بدون إدارته
ويجب على الأصح ( هـ ) غسل اللحية ومسترسلها ويستحب تخليل الساتر للبشرة وقيل لا ( و ) كتيمم وقيل : يجب كما لو وصفها ( م هـ ) وشعر غير اللحية مثلها وقيل : يجب غسل باطنه ( و ) . ش
[ ص: 146 ]