وجمع سورتين فأكثر في الفرض ( و م ) كتكرار سورة في ركعتين ، وتفرق سورة في ركعتين ، نص عليهما لفعله عليه السلام ، مع أنه لا تستحب ش ، ذكره غير واحد ، لفعله عليه السلام ، فدل أن في سورة وبعض أخرى كسورتين ، الزيادة على سورة في ركعة يكره ( و وعنه هـ ) وعنه المداومة ، يكره وعنه ، قال جمع سورتين فأكثر في فرض في جمع سور في فرض : العمل على ما رواه الجماعة : لا بأس . وكذا صححه أبو حفص العكبري وغيره ، وأنه رواية الجماعة ، وأن عكسه نقله القاضي ابن منصور وتجوز قراءة أوائلها ( ) وقيل أواخرها أولى ، [ ص: 421 ] وتكره م لعدم نقله وللإطالة ، قراءة كل القرآن في فرض لا . . وعنه