[ ص: 389 ] وإن فالروايتان ، وكذا ولا قعدت . وفي الترغيب وجهان . وفي المغني : يمين واحدة يحنث بفعل واحد ولو علق عتقه على أداء مائة لم يعتق بأداء بعضها ، نص عليه ، لجعلها عوضا ، ومع عدمه لا يستحق المعوض ، ويجوز حمله على الرواية الأخرى . حلف لا قمت وقعدت ففعل واحدا