الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي الفنون : أنت طالق ، ما سرق ذهبي غيرك ، وعلم سرقتها ، وقع ، وإن حلف زجرا لم يقع بالشك . وإن حلف للص لا يخبر به ، [ ص: 365 ] فسئل عمن هو معهم فبرأهم دونه لينبه عليه ، حنث إن لم ينو حقيقة الغمز ، وإن حلف ليتزوجن ، بر بعقد صحيح ، وكذا قيل لو كانت يمينه على امرأته ولا نية ولا سبب ، واختاره الشيخ ، كحلفه لا يتزوج عليها ، والمذهب : يبر بدخوله بنظيرتها ، والمراد ، والله أعلم ، بمن تغمها وتتأذى بها ، كظاهر رواية أبي طالب .

                                                                                                          وفي المفردات وغيرها أو مقاربتها وقال شيخنا : إنما المنصوص أن يتزوج ويدخل ، ولا يشترط مماثلتها ، واعتبر في الروضة : حتى في الجهاز ، ولم يذكر دخولا ، وإن حلف ليطلقن ضرتها ففي بره برجعي خلاف ( م 10 ) وإن حلف لا يضربها فعضها أو خنقها ونحوه ، وقيل : ونوى بيمينه إيلامها حنث ، وأطلق في الروضة إن حلف ليضربنها فخنقها أو عضها لم يحنث .

                                                                                                          [ ص: 365 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 365 ] مسألة 10 ) قوله : " وإن حلف ليطلقن ضرتها ففي بره برجعي خلاف " ، انتهى .

                                                                                                          أحد القولين : يبر به ( قلت ) : الصواب أنه إن كان ثم نية أو قرينة رجع إليها وإلا بر ، لأنه طلق .

                                                                                                          ( والقول الثاني ) لا يبر إلا بطلاق بائن .




                                                                                                          الخدمات العلمية