وفي الفنون : ، وقع ، وإن حلف زجرا لم يقع بالشك . وإن حلف للص لا يخبر به ، [ ص: 365 ] فسئل عمن هو معهم فبرأهم دونه لينبه عليه ، حنث إن لم ينو حقيقة الغمز ، وإن أنت طالق ، ما سرق ذهبي غيرك ، وعلم سرقتها ، بر بعقد صحيح ، وكذا قيل لو كانت يمينه على امرأته ولا نية ولا سبب ، واختاره حلف ليتزوجن ، الشيخ ، والمذهب : يبر بدخوله بنظيرتها ، والمراد ، والله أعلم ، بمن تغمها وتتأذى بها ، كظاهر رواية كحلفه لا يتزوج عليها أبي طالب .
وفي المفردات وغيرها أو مقاربتها وقال شيخنا : إنما المنصوص أن يتزوج ويدخل ، ولا يشترط مماثلتها ، واعتبر في الروضة : حتى في الجهاز ، ولم يذكر دخولا ، وإن ففي بره برجعي خلاف ( م 10 ) وإن حلف ليطلقن ضرتها ونحوه ، وقيل : ونوى بيمينه إيلامها حنث ، وأطلق في الروضة إن حلف ليضربنها فخنقها أو عضها لم يحنث . حلف لا يضربها فعضها أو خنقها
[ ص: 365 ]