[ ص: 355 ] ومن ، لا يفعل ، وتطلق ، نص عليهما ، واختار حلف بطلاق ثلاث ليطأنها اليوم فإذا هي حائض ، أو ليسقين ابنه خمرا فيمن أبو الخطاب ، سافر في رمضان ، فإن حاضت وطئ وكفر لحيض ، وذكر هو وجماعة فيمن حلف في شعبان بثلاث ليطأنها في نهار شهرين متتابعين ، عمل منه ناطف يستهلك . وأنه لو حلف لا يأكل بيضا وليأكلن مما في كمه فإذا هو بيض انتقلت إلى سلم آخر . وأنه لو قال لمن على سلم : إن صعدت فيه أو نزلت منه أو قمت عليه أو رميت نفسك ، أو حطك إنسان فأنت طالق ، وطئها بليل عريانة في سفينة . وأنه لو حلف : لا وطئتك إلا وأنت لابسة عارية راجلة راكبة لا يجد طعم الملح ، سلقت بيضا ، وذكر هذه المسائل في عيون المسائل وغيرها وإن حلف ليطبخن قدرا برطل ملح ويأكل منه فنصه : لا يعجبني لأنها حيلة ; قال : من احتال بحيلة فهو حانث ، ونقل عنه حلف ليطأنها في نهار رمضان ثم سافر ووطئ : لا يرى [ ص: 356 ] الحيلة إلا بما يجوز ، فقال له : إنهم يقولون لمن الميموني قالوا تحمل ; قال ، أليس هذا حيلة ؟ هذا هو الحنث بعينه ; وقالوا : إذا قال لامرأته وهي على درجة إن صعدت أو نزلت فأنت طالق ، وإذا حلف لا يطأ بساطا فوطئ على اثنين قال حلف لا أدخل فحمل فأدخل ابن حامد وغيره : جملة مذهبه لا يجوز وأنه لا يخرج منها إلا بما ورد به سمع كنسيان وإكراه واستثناء ، قاله في الترغيب ، وإن أصحابنا قالوا : لا يجوز التحيل لإسقاط حكم اليمين ، ولا يسقطه بذلك ، ونقل الحيل في اليمين المروزي : { } وقالت لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له عائشة " لعن الله صاحب المرق لقد احتال حتى أكل " .