الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ( م 2 و 3 ) [ ص: 326 ] وإن رماه في علو فوقع بالأرض فمات حل ، وعنه : بجرح موح جزم به في الروضة ، وإن رماه أو عقره كلبه وعلم الإصابة فغاب ثم وجده ميتا حل ، على الأصح ، كما لو وجده بفم كلبه أو وهو يعبث به أو سهمه فيه ، جزم به في المحرر وغيره . قال في الفصول وغيره : ولو قبل علمه بعقره ، وعنه : وجرحه موح ، وعنه : إن وجده في يومه ، وعنه : أو مدة قريبة ، حل وإلا فلا ، ونقل ابن منصور : إن غاب نهارا حل ، لا ليلا . قال ابن عقيل وغيره : لأن الغالب من حال الليل تخطف الهوام . ومتى وجد به أثرا آخر يحتمل أنه أعان في قتله حرم ، نص عليه ، ولم يقولوا ظن كسهم مسموم ، وتتوجه التسوية لعدم الفرق وأن المراد بالظن الاحتمال .

                                                                                                          [ ص: 325 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 325 ] مسألة 2 و 3 ) قوله : " وإن رماه فوقع في ماء أو تردى من علو أو وطئه شيء ومثله ذكاه " ، انتهى .

                                                                                                          ذكر مسألتين :

                                                                                                          ( المسألة الأولى 2 ) إذا جرحه جرحا موحيا ثم وقع في ماء أو تردى من علو أو وطئه شيء فمات ، فهل يباح أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر والرعايتين والحاويين ونهاية ابن رزين وتجريد العناية وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) : يحرم ، وهو الصحيح ، قال [ في ] المذهب هنا : والأشهر عنه يحرم ، قال الشيخ والشارح : وبه قال أكثر أصحابنا المتأخرين ، قال الزركشي : وهو الصواب ، وصححه ابن عقيل في الفصول ، واختاره في تذكرته ، وصححه في تصحيح المحرر لكونه قطع به هنا في الوجيز .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 3 ) مسألة الذكاة ، وهي ما إذا ذبح حيوانا ثم غرق في ماء أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء فمات ، والحكم في ذلك كالحكم في مسألة الصيد خلافا ومذهبا ، عند الأصحاب ، وقد علمت الصحيح من ذلك .




                                                                                                          الخدمات العلمية