أولها ، وشرها آخرها ، والنساء بالعكس ، وأمر عليه السلام بتأخيرهن ، فلهذا تكره وخير صفوف الرجال ، وإلا فلا ، نص عليه وكرهه إلا أن تكون محرما له ، ويأتي كلام صلاة رجل بين يديه امرأة تصلي في صلاة من يليها ، وظاهر ما حكاه القاضي عن أحمد أن تقدمه أفضل . عبد الرزاق
وفي وصية ابن الجوزي لولده أقصد وراء الإمام ، ويتوجه احتمال أن بعد يمينه ليس أفضل من قرب [ ص: 408 ] يساره ، ولعله مرادهم .