وفي صحة ، أو مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر وجهان ( م 9 ) بناء على الاستخلاف ، وعنه [ ص: 405 ] لا يصح هنا ، اختاره صاحب المحرر ( و إمامة مسبوق لآخر في قضاء ما فاتهما هـ ) وبلا عذر السبق كاستخلاف إمام بلا عذر ، وليس لأحد مسبوقين بركعة في جمعة صلاة الأخرى جماعة ، ذكره ق ، لأنها إذا أقيمت في المسجد مرة لم تقم فيه ثانية . القاضي
.