[ ص: 164 ] باب حكم المرتد ، قيل : طوعا ، وقيل : وكرها والأصح بحق ( م 1 ) فمرتد ، بأن أشرك بالله تعالى أو جحد صفة قال في الفصول : متفقا على إثباتها ، أو بعض كتبه ، أو رسله ، أو سبه ، أو رسوله ، أو ادعى النبوة . قال من كفر طوعا ولو هازلا بعد إسلامه شيخنا : أو . كان مبغضا لرسوله ولما جاء به اتفاقا
وقال : أو ، أو ترك إنكار منكر بقلبه ، كعبادة من الخمس ، أو تحريم خمر ونحوه ، أو شك فيه ومثله لا يجهله . قال جحد حكما ظاهرا مجمعا عليه شيخنا : ولهذا لم يكفر به النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ، لأنه لا يكون إلا بعد بلاغ الرسالة ، وأن منه قول الشاك في قدرة الله وإعادته { عائشة } رواه : يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله ؟ قال نعم في الجنائز وفي أصول مسلم بحذف " قال " ، قال في شرح مسلم كأنها لما قالت ذلك صدقت نفسها فقالت : نعم . مسلم
[ ص: 165 ] وحمل في الفنون الخبر الأول على أنه لم تبلغه الدعوة . قال : ويحمل على قول يرى أن العقل موجب على أنه كان في مهلة النظر لم يتكامل له النظر . { قراءة أنكرها ثم سمع قراءة سواها وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهما فقرآ عليه ، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما قال : فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية . فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله فرقا ، فقال لي يا أبي بن كعب أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف أبي } الحديث ، رواه وقد سمع . قال مسلم شيخنا وغيره : في الإجماع إجماعا قطعيا ، وذكر أن كثيرا من أصحابنا وغيرهم فسقه فقط . قال : أو ( ع ) قال جماعة : أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم . سجد لشمس أو قمر
قال في الترغيب : أو . قال أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين شيخنا : أو ، وقيل : أو توهم أن من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم قاتل مع الكفار ، أو أجاز ذلك . كذب على نبي أو أصر في دارنا على خمر وخنزير غير مستحل
وقال القاضي رأيت بعض أصحابنا يكفر جاحد تحريم النبيذ ، والمسكر كله كالخمر ، وسيأتي رواية في العدالة .
[ ص: 164 ]