ونقل ابن منصور : يقاتل ، وكل من منع الزكاة فعلى المسلمين قتاله حتى يأخذوها منه ، واختاره من منع فريضة أبو الفرج وشيخنا وقال : أجمعوا أن حتى يكون الدين كله لله كالمحاربين وأولى ، ولهذا اتفقوا أن البدع المغلظة شر من الذنوب { كل طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع الإسلام يجب قتالها وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج عن السنة ، وأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم } ، وأن الرافضة [ ص: 160 ] شر من الخوارج اتفاقا .
قال : وفي قتل الواحد منهما ونحوهما وكفره روايتان ، والصحيح جواز قتله كالداعية ونحوه ، وأن ما قالوه مما تعلم مخالفته للرسول كفر ، وكذا فعلهم من جنس فعل الكفار بالمسلمين كفر أيضا .