ويأتي في أول أدب إذا القاضي له [ ص: 105 ] تعزيره مع أنه لا يحكم لنفسه ( ع ) فدل أنه ليس كحق الآدمي المفتقر جواز إقامته إلى طلب ، ولهذا أجاب في المغني عن { افتات خصم على الحاكم : إن كان ابن عمتك وأنه لم يعزره الزبير } ، وعن قول رجل : إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله بأن قول الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم عن وفي للإمام العفو عنه أن البخاري عيينة بن حصن لما أغضب هم به ، فتلا عليه ابن أخيه عمر الحر بن قيس { خذ العفو } .
وفي شرح في { مسلم رضي الله عنها : ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عائشة } ، أنه يستحب لولاة الأمور التخلق بهذا ، فلا ينتقم لنفسه ، ولا يهمل حق الله تعالى . قول
ثم قال : قال : أجمع العلماء أن القاضي . وفي المغني : نص عليه أو رآه لمصلحة أو طالب آدمي بحقه وجب . القاضي لا يقضي لنفسه ولا لمن لا تجوز شهادته له
وفي الكافي : يجب في موضعين فيهما الخبر ، وإلا إن جاء تائبا فله تركه وإلا وجب ، وهو معنى الرعاية ، مع أن فيها له العفو عن حق الله .