الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وامرأة كرجل ، وتضرب جالسة ، وتشد عليها ثيابها ، نص عليهما ، وتمسك يداها لئلا تنكشف ، وفي الواضح ، أسواطها كذلك .

                                                                                                          وجلد الزنا أشد ، ثم القذف ، ثم الشرب ، نص عليها ، ثم التعزير ، وللإمام حده لشرب بجريد ونعال .

                                                                                                          وفي المذهب والبلغة : وأيد ، وفي [ ص: 57 ] الوسيلة : يستوفي بالسوط في ظاهر كلام أحمد والخرقي .

                                                                                                          وفي الموجز : لا يجزئ بيد وطرف ثوب .

                                                                                                          وفي التبصرة : لا يجزئ بطرف ثوب ونعل ، ويحرم حبسه بعد حده ، نقله حنبل ، وفي الأحكام السلطانية : من لم ينزجر بالحد وضر الناس فللوالي لا القاضي حبسه حتى يتوب ، وفي بعض النسخ : حتى يموت .

                                                                                                          ويحرم الأذى بالكلام كالتعيير ، على كلام القاضي وابن الجوزي وغيرهما ، لنسخه بشرع الحد ، كنسخ حبس المرأة . ولأنه يكون تعزيرا ، ولا يجمع بينهما ، وتأخير حد ، وإن خيف من السوط لم يتعين ، على الأصح فيقام بطرف ثوب وعثكول نخل حسبما يحتمله .

                                                                                                          وقيل : ضربه بمائة شمراخ ، وقيل : يؤخر لحر وبرد ومرض مرجو البرء ، وإلا ضمن ، ويؤخر لشرب حتى يصحو ، نص عليه ولقطع خوف التلف . ومن مات في حد ولو حد خمر ، نص عليه ، أو تعزير ، ولم يلزم تأخيره ، فهدر .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية