كرجل ، وتضرب جالسة ، وتشد عليها ثيابها ، نص عليهما ، وتمسك يداها لئلا تنكشف ، وفي الواضح ، أسواطها كذلك . وامرأة
وجلد الزنا أشد ، ثم القذف ، ثم الشرب ، نص عليها ، ثم التعزير ، وللإمام حده لشرب بجريد ونعال .
وفي المذهب والبلغة : وأيد ، وفي [ ص: 57 ] الوسيلة : يستوفي بالسوط في ظاهر كلام أحمد . والخرقي
وفي الموجز : لا يجزئ بيد وطرف ثوب .
وفي التبصرة : لا يجزئ بطرف ثوب ونعل ، ويحرم حبسه بعد حده ، نقله ، وفي الأحكام السلطانية : من لم ينزجر بالحد وضر الناس فللوالي لا القاضي حبسه حتى يتوب ، وفي بعض النسخ : حتى يموت . حنبل
ويحرم الأذى بالكلام كالتعيير ، على كلام القاضي وابن الجوزي وغيرهما ، لنسخه بشرع الحد ، كنسخ حبس المرأة . ولأنه يكون تعزيرا ، ولا يجمع بينهما ، وتأخير حد ، وإن لم يتعين ، على الأصح فيقام بطرف ثوب وعثكول نخل حسبما يحتمله . خيف من السوط
وقيل : ضربه بمائة شمراخ ، وقيل : يؤخر لحر وبرد ومرض مرجو البرء ، وإلا ضمن ، ويؤخر لشرب حتى يصحو ، نص عليه ولقطع خوف التلف . ومن ، نص عليه ، أو تعزير ، ولم يلزم تأخيره ، فهدر . مات في حد ولو حد خمر