: لو لم يجز الصلح على أكثر من الدية ، فقال : كذا نقول على رواية يجب أحد شيئين ، واختاره أيضا بعض المتأخرين ، وإن اختار الدية تعينت . كان المال بدل النفس في العمد
قال : إذا أخذ الدية فقد عفا عن الدم ، فإن قتله بعد أخذها قتل به ، أحمد : يجب القود عينا ، وله أخذ [ ص: 669 ] الدية ، وعنه : برضا الجاني ، فقوده باق ، وله الصلح بأكثر ، وإن وعنه فله الدية ، على الأصح ، على الأولى خاصة ، وإن هلك الجاني تعينت في ماله ، كتعذره في طرفه ، وقيل : تسقط بموته ، عفا مطلقا أو على غير مال أو عن القود مطلقا ولو عن يده : إن قتل فلولي الأول قتل قاتله والعفو عنه ، واختار وعنه شيخنا أنه لا يصح العفو في قتل الغيلة لتعذر الاحتراز ، كالقتل [ في ] مكابرة ، وذكر وجها في قاتل الأئمة : يقتل حدا ، لأن فساده عام أعظم من محارب ، وإن عفا على مال عن قود في طرف ثم قتله الجاني قبل البرء فالقود في النفس أو ديتها ، وعند القاضي : تتمة الدية . القاضي