[ ص: 668 ] باب العفو عن القود يجب ، فيخير الولي بينهما ، وعفوه مجانا أفضل ، ثم لا عقوبة على جان ، لأنه إنما عليه حق واحد ، وقد سقط ، كعفو عن دية قاتل خطأ ، ذكره بالعمد القود أو الدية وغيره وسيأتي قول في تعزيره . الشيخ
قال شيخنا : : ( أحدهما ) هو الغاية ، وهو العدل بين الناس ( والثاني ) ما يكون الإحسان أفضل منه ، وهو عدل الإنسان بينه وبين خصمه في الدم والمال والعرض ، فإن استيفاء حقه عدل ، والعفو إحسان ، والإحسان هنا أفضل ، لكن هذا الإحسان لا يكون إحسانا إلا بعد العدل ، وهو أن لا يحصل بالعفو ضرر ، فإذا حصل منه ضرر كان ظلما من العافي ، إما لنفسه وإما لغيره ، فلا يشرع ، وتأتي المسألة في آخر المحاربين ، [ إن شاء الله تعالى ] فإن العدل نوعان فله أخذها والصلح على أكثر منها ، في الأصح فيهما . اختار القود أو عفا عن الدية
وخرج في غير الصلح : لا يجب شيء ، كطلاق من ابن عقيل ، وقيل له في الانتصار . أسلم وتحته فوق أربع