فإن حبست حتى يبين أمرها ، وقيل : يقبل قولها بامرأة ، فعلى الأول في الترغيب : لا قود من منكوحة مخالطة لزوجها ، وفي حالة الظهار احتمالان ( م 3 ) ويضمن مقتص من حامل جنينها ، واختار [ ص: 662 ] ادعت حملا إن علمه وحده ، وقيل حاكم مكنه إن علما أو جهلا ، وإلا من علم ، ويتوجه مثله إن حدث قبل الوضع . الشيخ
وفي المذهب في ضمانها وجهان .
[ ص: 661 ]