[ ص: 660 ] ، ويستحق كل واحد القود بقدر إرثه من ماله : يختص العصبة ، ذكرها وعنه ابن البناء ، وخرجها شيخنا واختارها . وهل يستحقه ابتداء أم ينتقل عن موروثه ؟ فيه روايتان ( م 2 ) [ ص: 661 ] الإمام له القود . ومن لا وارث له فوليه
وفي الانتصار منع وتسليم ، وكذا في عيون المسائل منع وتسليم ، لأن بنا حاجة إلى عصمة الدماء ، فلو لم يقتل لقتل كل من لا وارث له ، قالا : ولا رواية فيه .
وفي الواضح وغيره وجهان ، كوالد لولده والأشهر والديه ، وقيل : وعفوه مجانا .
[ ص: 660 ]