فصل
، واختار ولا قود ولا دية لما رجي عوده من عين أو منفعة في مدة يقولها أهل الخبرة في سن كبير ونحوها القود في الحال ، فإن مات في المدة فلوليه دية سن وظفر ، وقيل : هدر ، كنبت شيء فيه ، قاله في المنتخب ، وله في غيرهما الدية ، وفي القود وجهان ( م 11 ) ومتى عاد ذلك ناقصا فحكومة ، وإلا لم يضمن ، فإن كان أقيد أو أخذت منه الدية ردت ، ولا زكاة ، كمال ضال ، ذكره الشيخ . ثم إن عاد طرف جان رد ما أخذ . أبو المعالي
وفي المذهب فيمن : لم يرد ما أخذ ، ذكره قلع سن كبير ثم نبتت أبو بكر .
[ ص: 654 ]