وإن أوضحه ، فإن لم يذهب ذلك فقيل : يلزمه ديته ، والأشهر : يستعمل ما يذهبه ( م 10 ) فإن خيف على العضو فالدية ، وكذا [ ص: 654 ] الوجهان إن أذهبه بلطمة ونحوها ، وإن أوضحه فأذهب بصره أو سمعه أو شمه أقيد منه بقدره بنسبة الأجزاء ، كثلث وربع ، وقيل : لا قود ببعض لسان قطع بعض أذنه أو مارنه أو شفته أو لسانه أو حشفته أو سنه