ونقل : حنبل ، لأن { ليس في عظم قصاص } ، لم يجعل له القصاص ، قال : وهذا يدل على أنه الرجل لما ضرب بالسيف على ساعد هذا فقطعه فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بالدية ، لأنه لا يعلم ما قدره ، ونقل لا قصاص من غير مفصل ولا في عظم أبو طالب : ، لأنه يصل إلى الدماغ ، ولا من كسر فخذ وساق ويد ، لأن فيه مخا . لا يقتص من جائفة ولا مأمومة