[ ص: 646 ] باب القود فيما دون النفس ، ومن لا فلا ، من أخذ بغيره في النفس أخذ به فيما دونها : لا قود بين عبيد ، [ نقله وعنه الأثرم ومهنا ] : دون النفس ، وعنه : في النفس والطرف حتى تستوي القيمة ، ذكره في الانتصار . قال وعنه حرب في الطرف : كأنه مال إذا استوت القيمة . ويشترط العمد ، واختار أبو بكر وابن أبي موسى : أو شبهه ، وذكره رواية ، والمساواة في الموضع والاسم والصحة والكمال : فيؤخذ كل واحد من عين وأنف وأذن مثقوبة أو لا ، وسن ربطها بذهب أو لا ، وشفة وجفن ويد ورجل قوي بطشها أو ضعف ، وأصبع وكف ومرفق وخصية ، وذكر بمثله ، ومختون كأقلف وفيه في ألية وشفر وجهان ( م 1 و 2 ) ولا تؤخذ يمين [ ص: 647 ] بيسار ، ويسار بيمين وما علا من أنملة وشفة وجفن بما سفل . القاضي
وخنصر ببنصر ، أو سن بسن مخالفة في الموضع ، وأصلي بزائد وعكسه ، بل زائد بمثله موضعا وخلقة ولو تفاوتا قدرا ، ولا كاملة الأصابع أو الأظفار بناقصة ، رضي الجاني أو لا ، بل مع أظفار معيبة ، وقيل : ولا بزائدة أصبعا ، فإن ذهبت فله ، وقيل : ولا زائدة بمثلها ، ولا عين صحيحة بقائمة ، ولسان ناطق بأخرس ، ولا صحيح بأشل من يد ورجل وأصبع وذكر ولو شل أو ببعضه شلل كأنملة يد .
[ ص: 646 ]