وذكر وصاحبه رواية الخلال ثم رواية حنبل مهنا : ، فإن هذا المقر بالقتل يؤخذ به ، قلت أليس قد ادعى على الأول ؟ قال : إنما هذا بالظن ، فأعدت عليه فقال : يؤخذ الذي أقر أنه قتله . ومتى ورث القاتل أو ولده بعض دمه فلا قود ، فلو قتل امرأته فورثها أو ولدهما ، أو قتل أخاها فورثته ثم ماتت فورثها هو أو ولده ، سقط ، ادعى على رجل أنه [ ص: 645 ] قتل أخاه فقدمه إلى السلطان فقال : إنما قتله فلان ، فقال فلان : صدق ، أنا قتلته : لا يسقط بإرث الولد ، اختاره بعضهم ، وإن وعنه فلا قود على قاتل أبيه ، لإرثه ثمن أمه ، وعليه سبعة أثمان ديته لأخيه ، وله قتله ، وإن كانت بائنا فالقود عليهما [ والله أعلم ] . قتل أحد الابنين أبيه والآخر أمه وهي في زوجية الأب