وإن ، نقله ادعى زنا محصن بشاهدين ابن منصور ، واختاره أبو بكر وغيره ، ونقل أبو طالب وغيره : أربعة ، اختاره وغيره ، قبل ، وإلا ففيه باطنا وجهان ( م 7 ) وقيل : وظاهرا . الخلال
وقال في رواية ابن منصور بعد كلامه الأول : وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم { عبادة بن الصامت } فدل أنه لا يعزر ، ولهذا ذكر في المغني وغيره : إن اعترف الولي بذلك فلا قود ولا دية ، واحتج بقول منزل الرجل حريمه ، فمن دخل عليك حريمك فاقتله [ رضي الله عنه ] وكلامهم وكلام عمر السابق يدل على أنه لا فرق بين كونه محصنا أو لا ، وكذا ما يروى عن أحمد عمر [ رضي الله عنهما ] ، وصرح به بعض المتأخرين ، كشيخنا وغيره ، لأنه ليس بحد ، وإنما هو عقوبة على فعله ، وإلا اعتبرت فيه شروط الحد ، الأول ، ذكره في المستوعب وغيره ، وعند وعلي : له قتله فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان محصنا ، وللمالكية قولان ، في اعتبار إحصانه ، وسأله الشافعي أبو الحارث : وجده يفجر بها ، له قتله ؟ قال : قد روي ذلك عن عمر [ رضي الله عنهما ] . وعثمان
[ ص: 642 ]