؟ ويقتل [ ص: 639 ] عبد بعبد مكاتب أو لا ما لم ترد قيمة قاتله ، وإن كانا لسيد فلا قود ، في إحدى الوجهين ، قاله في المذهب . وذكر بأنثى ، وعنه : مع أخذه نصف ديته . وعنه
وخرج في الواضح منها في عبد بعبد وفي تفاضل مال في قود طرف . ، نص عليه وكتابي بمجوسي ، وهو به وبمستأمن وإن انتقض عهده بقتل مسلم قتل له وعليه دية حر وقيمة عبد . ومرتد بذمي