[ ص: 636 ] باب شروط القود
يشترط كون المقتول معصوما ، فكل من قتل مرتدا أو زانيا محصنا ولو قبل ثبوته عند حاكم ، والمراد قبل التوبة ، وقاله صاحب الرعاية ، فهدر ، وإن بعد التوبة إن قبلت ظاهرا فكإسلام طارئ ، فدل أن طرف محصن كمرتد ، لا سيما وقولهم عضو من نفس وجب قتلها فهدر ، ويعزر للافتيات على ولي الأمر ، كمن . قتل حربيا
وفي عيون المسائل : له تعزيره ، ويحتمل قتل ذمي ، وأشار بعض أصحابنا إليه ، قاله في الترغيب ، لأن الحد لنا والإمام نائب قال في الروضة : إن فلا قود ، لأنه انهدر دمه ، وظاهره : ولا دية ، وليس كذلك ، وسيأتي ، وكذا من أسرع ولي قتيل أو أجنبي فقتل قاطع طريق قبل وصوله للإمام وجعله في الترغيب كمن أسلم قبل الإصابة ، ومن رماهما فأسلما قبل وقوعه بهما فهدر ، كردة مسلم ، وقيل : تجب دية كتلفه ببئر حفرت مرتدا : وقيل : كمرتد ، لتفريطه ، إذ قتله ليس إليه . وقيل : يقتل به . قطع يد مرتد أو حربي فأسلما ثم ماتا