ومن مثلا ذكره في الروضة وقالت : عمدنا قتله . شهدت عليه بينة بما يوجب قتله فقتل ثم رجعت أو رجع واحد من ستة
وفي الكافي : وعلمنا أنه يقتل .
وفي المغني : ولم يجز جهلهما به .
وفي الترغيب والرعاية : وكذبتهما قرينة ، أو قال حاكم أو ولي : علمت كذبهما وعمدت قتله ، لزم القود ، ونصر في مناظراته مذهب الحنفية ، لأن الحاكم لم تلجئه البينة ، وإن كان فليس الشرع بوعيده ملجئا ، لأن وعيد الرسول إكراه لا وعيد البارئ . ابن عقيل
وقيل : في قتل حاكم وجهان ، كمزك فإن المزكي لا يقتل عند لأنه غير ملجئ وهذا أولى من قول القاضي ابن شهاب : [ ص: 626 ] لم يقصدوا قتله ، بل قبول شهادتهم ، ويقتل عند وغيره ( م 4 ) ولا تقتل بينة مع مباشرة ولي . أبي الخطاب
وفي الترغيب وجه : هما كممسك مع مباشر .
وفي التبصرة : إن علم الولي والحاكم أنه لم يقتل أقيد الكل ، ويختص مباشرا عالما ، ثم وليا ، ثم البينة والحاكم ، وقيل : ثم حاكما ، لأن سببه أخص من البينة .
[ ص: 626 ]