الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومن شهدت عليه بينة بما يوجب قتله فقتل ثم رجعت أو رجع واحد من ستة مثلا ذكره في الروضة وقالت : عمدنا قتله .

                                                                                                          وفي الكافي : وعلمنا أنه يقتل .

                                                                                                          وفي المغني : ولم يجز جهلهما به .

                                                                                                          وفي الترغيب والرعاية : وكذبتهما قرينة ، أو قال حاكم أو ولي : علمت كذبهما وعمدت قتله ، لزم القود ، ونصر ابن عقيل في مناظراته مذهب الحنفية ، لأن الحاكم لم تلجئه البينة ، وإن كان فليس الشرع بوعيده ملجئا ، لأن وعيد الرسول إكراه لا وعيد البارئ .

                                                                                                          وقيل : في قتل حاكم وجهان ، كمزك فإن المزكي لا يقتل عند القاضي لأنه غير ملجئ وهذا أولى من قول ابن شهاب : [ ص: 626 ] لم يقصدوا قتله ، بل قبول شهادتهم ، ويقتل عند أبي الخطاب وغيره ( م 4 ) ولا تقتل بينة مع مباشرة ولي .

                                                                                                          وفي الترغيب وجه : هما كممسك مع مباشر .

                                                                                                          وفي التبصرة : إن علم الولي والحاكم أنه لم يقتل أقيد الكل ، ويختص مباشرا عالما ، ثم وليا ، ثم البينة والحاكم ، وقيل : ثم حاكما ، لأن سببه أخص من البينة .

                                                                                                          [ ص: 626 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 626 ] مسألة 4 ) قوله : وقيل في قتل حاكم وجهان ، كمزك فإن المزكي لا يقتل ، عند القاضي ، ويقتل عند أبي الخطاب وغيره ، انتهى .

                                                                                                          ما قاله أبو الخطاب وهو الصحيح قدمه في المغني والشرح ، في الرجوع عن الشهادة ، ونصراه ، وكذلك ابن رزين وغيرهم ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .

                                                                                                          ( والقول الثاني ) وهو قول القاضي لا يقتل ، وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير فقالا : ولو رجع المزكون وقالوا عمدنا الكذب ليقتل أو ليقطع ففي لزوم القود وجهان ، زاد في الرعايتين : وكذا لو قال الحاكم أو الولي علمت كذبهما وعمدت قتله .




                                                                                                          الخدمات العلمية