، لأنه لا يملك نفعه الذي تحصل الكفالة . ولا حضانة لمن فيه رق
وفي الفنون : لم يتعرضوا لأم ولد فلها حضانة ولدها من سيدها ، وعليه نفقتها ، لعدم المانع ، وهو الاشتغال بزوج وسيد .
وفي المغني في معتق بعضه : قياس قول : يدخل في مهايأة . أحمد
وقال في الهدي : لا دليل على اشتراط الحرية ، وقال ( ) في حر له ولد من أمة : هي أحق به ، إلا أن [ ص: 616 ] تباع فتنتقل ، فالأب أحق . م
قال : وهذا هو الصحيح ، لأحاديث منع التفريق . قال : وتقدم بحق حضانتها وقت حاجة الولد على حق السيد كما في البيع سواء .