الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا حضانة لمن فيه رق ، لأنه لا يملك نفعه الذي تحصل الكفالة .

                                                                                                          وفي الفنون : لم يتعرضوا لأم ولد فلها حضانة ولدها من سيدها ، وعليه نفقتها ، لعدم المانع ، وهو الاشتغال بزوج وسيد .

                                                                                                          وفي المغني في معتق بعضه : قياس قول أحمد : يدخل في مهايأة .

                                                                                                          وقال في الهدي : لا دليل على اشتراط الحرية ، وقال ( م ) في حر له ولد من أمة : هي أحق به ، إلا أن [ ص: 616 ] تباع فتنتقل ، فالأب أحق .

                                                                                                          قال : وهذا هو الصحيح ، لأحاديث منع التفريق . قال : وتقدم بحق حضانتها وقت حاجة الولد على حق السيد كما في البيع سواء .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية