أب ، ثم جد ، ثم أقرب عصبة ، وتقدم النساء عليهم ، إلا أن الأب يقدم على غير أمهات الأم والجد يقدم على غير أمهات [ ص: 615 ] الأبوين ، وأحق الرجال تقديمهما على غير أم ، وعنه : تقدم أخت لأم وخالة على أب ، فتقدم النساء على كل رجل ، وقيل : إن لم يدلين به ، ويحتمل تقديم نساء الأم على الأب وجهته ، وقيل : تقدم العصبة على امرأة مع قربه ، فإن تساويا فوجهان ( م 3 ) . وعنه
[ ص: 615 ]