[ ص: 613 ] باب الحضانة
. ثم لا حضانة إلا لرجل عصبة أو امرأة وارثة أو مدلية بوارث أو عصبة أو لبقية الأقارب من رجل وامرأة ثم لحاكم ؟ فيه وجهان ( م 1 ) فعلى الثاني يقدم أبو أم وأمهاته على الخال ، وفي تقديمهم على أخ من أم أو عكسه وجهان ( م 2 ) . هل هي لحاكم
[ ص: 613 ]