الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 613 ] باب الحضانة

                                                                                                          لا حضانة إلا لرجل عصبة أو امرأة وارثة أو مدلية بوارث أو عصبة . ثم هل هي لحاكم أو لبقية الأقارب من رجل وامرأة ثم لحاكم ؟ فيه وجهان ( م 1 ) فعلى الثاني يقدم أبو أم وأمهاته على الخال ، وفي تقديمهم على أخ من أم أو عكسه وجهان ( م 2 ) .

                                                                                                          [ ص: 613 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 613 ] باب الحضانة

                                                                                                          ( مسألة 1 ) قوله : ولا حضانة إلا لرجل عصبة أو امرأة وارثة أو مدلية بوارث أو عصبة ، ثم هل هي لحاكم أو لبقية الأقارب من رجل وامرأة ثم لحاكم ؟ فيه وجهان ، انتهى ، وهما احتمالان للقاضي ، وبعده لصاحب الهداية والكافي والهادي ، وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والهادي والبلغة والشرح وشرح ابن منجى وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا حق لهم في الحضانة ، وينتقل إلى الحاكم ، جزم به في الوجيز ، وهو ظاهر ما جزم به في العمدة والمنور ومنتخب الآدمي ، فإنهم ذكروا مستحقي الحضانة ولم يذكروهم فيهم ، وقدمه في المحرر والحاوي الصغير ، وقدمه في الرعايتين والنظم في أول الباب ، وصححه في التصحيح

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) هو لبقية الأقارب من ذوي الأرحام دون الحاكم ، وهو الصحيح ، قال في المغني : وهو أولى ، وجزم به ابن رزين في نهايته ، وصاحب تجريد العناية ، وقدمه ابن رزين في شرحه وقال : هو أقيس ، وقدمه في النظم في موضع ، وصححه في آخر ، وقدمه في الرعايتين في أثناء الباب ، ولعله تناقض منهم .

                                                                                                          ( مسألة 2 ) قوله في المسألة : فعلى الثاني يقدم أبو أم وأمهاته على الخال ، وفي [ ص: 614 ] تقديمهم على أخ من أم أو عكسه وجهان ، انتهى .

                                                                                                          وأطلقهما في الهداية والمستوعب والمغني والمقنع والهادي والشرح وشرح ابن منجى والنظم وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) يقدمون عليه ، قدمه في الرعايتين .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يقدم عليهما ، صححه في التصحيح




                                                                                                          الخدمات العلمية