كذا قال وللسيد كولد وزوجة . [ ص: 606 ] كذا قالوا . تأديبه
والأولى ما رواه أحمد وأبو داود عن لقيط ، أن النبي عليه السلام قال له : { } . ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك
ولأحمد : { والبخاري } لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم لعله يجامعها أو يضاجعها من آخر اليوم بدل العبد الأمة . ولابن ماجه
ونقل ، حرب : لا يضربه إلا في ذنب بعد عفوه عنه مرة أو مرتين ، ولا يضربه شديدا ، ونقل : لا يضربه إلا في ذنب عظيم ، لقوله صلى الله عليه وسلم { حنبل } . إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها