الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وهل يلزم المعدم الكسب لنفقة قريبه ؟ على الروايتين في الأولة ، قاله في الترغيب ، وجزم جماعة يلزمه ، وقالوا : ولأنه كالغني في أنه يلزمه نفقة قريبه ، وتسقط عن أبيه نفقته ، فكان كالغني في حرمان الزكاة ( م 1 ) .

                                                                                                          [ ص: 597 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 597 ] مسألة 1 ) قوله ، وهل يلزم المعدم الكسب لنفقة قريبه ، على الروايتين في الأولى ، قاله في الترغيب ، وجزم جماعة : يلزمه ، ذكروه في إجارة المفلس واستطاعة الحج ، وقالوا : ولأنه كالغني في أنه يلزمه ، نفقة قريبه ، وتسقط عن أبيه نفقته ، فكان كالغني في حرمان الزكاة ، انتهى .

                                                                                                          الظاهر أن مراده بالروايتين اللتين قالهما في الترغيب في الأولى ، وهي قوله : ولا يعتبر النقص فتجب لصحيح مكلف لا حرفة له ، وعنه : بلى ، انتهى .

                                                                                                          قال في القواعد : وخرج صاحب الترغيب المسألة على روايتين من اشتراط انتفاء الحرفة للإنفاق ، وهو ضعيف ، وأظهر منه أن يخرج على الخلاف في إجبار المفلس على الكسب لوفاء دينه ، انتهى .

                                                                                                          إذا علمت ذلك فقد قال في القواعد : وأما وجوب النفقة على أقاربه من الكسب ، فصرح القاضي في خلافه ، والمجرد ، وابن عقيل في مفرداته ، وابن الزاغوني والأكثرون ، بالوجوب ، قال القاضي في خلافه : لا فرق في ذلك بين الوالدين والأولاد وغيرهم من الأقارب ، وخرج صاحب الترغيب على الروايتين في اشتراط انتفاء الحرفة لوجوب نفقة القريب ، انتهى .

                                                                                                          فما نقله المصنف عن جماعة باللزوم هو الصحيح ، وعليه أكثر الأصحاب ، ولعل [ ص: 598 ] المصنف ما اطلع على ما نقله في القواعد ، وإنما رأى جماعة ذكروا ذلك في إجارة المفلس واستطاعة الحج على ما ذكره ، وهو الظاهر ، والله أعلم .

                                                                                                          ( تنبيه )

                                                                                                          ليس في كلام المصنف إفصاح بالروايتين اللتين بنى عليهما صاحب الترغيب المسألة ، وقد قال في الرعاية وغيره : فإن عدم الحرفة فروايتان ، يعني في وجوب النفقة له .




                                                                                                          الخدمات العلمية