الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا نفقة لذوي الأرحام ، نقله جماعة ، ونقل جماعة : تجب لكل وارث ، واختاره شيخنا ، لأنه من صلة الرحم ، وهو عام كعموم الميراث في ذوي الأرحام ، بل أولى .

                                                                                                          قال : وعلى هذا ما ورد من حمل الخال للعقل ، وقوله { ابن أخت القوم منهم } [ وقوله { مولى القوم منهم } ] ، وكان مسطح ابن خالة أبي بكر . فيدخلون في قوله { وآت ذا القربى حقه } وأوجبها جماعة كعمودي نسبه فقط ، ومن له وارث لزمتهم بقدر إرثهم ، إلا الأب يختص بنفقة ولده ، وفي الواضح : ما دامت أمه أحق به .

                                                                                                          وقال ابن عقيل : ومثله الولد .

                                                                                                          وقال القاضي وأبو الخطاب : القياس في أب وابن أن يلزم الأب سدس فقط ، لكن تركه أصحابنا لظاهر الآية ، فأم وجد أو ابن وبنت بينهما أثلاثا ، وأم وبنت أرباعا ، ويتخرج : يلزمهما ثلثاها بإرثهما فرضا : وجد وأخ أو أم أم وأم أب سواء ، ولا تلزم أبا أم مع أم وابن بنت معها ، وإن كان أحد الورثة موسرا لزمه بقدر إرثه ، هذا [ ص: 597 ] المذهب ، وعنه : الكل ، ولا يعتبر النقص ، فتجب لصحيح مكلف لا حرفة له ، وعنه : بلى ، كاتفاق دينهما ، وفيه وجه ، وذكره الآمدي رواية ، وعنه : فيهما غير عمودي نسبه .

                                                                                                          وفي الموجز في الثانية رواية : غير والد .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ثم قال المصنف بعد ذلك " ولا نفقة لذوي الأرحام ، وعنه : تجب لكل وارث ، وأوجبها جماعة لعمودي نسبه فقط " ، فقدم هنا أنها لا تجب لعمودي نسبه من ذوي الأرحام ، وقدم في كلامه الأول أنها تجب لهم فناقض .

                                                                                                          لا يقال كلامه ثانيا مخصص لكلامه الأول ، لأنا نقول : ذكره للروايتين بعده يرد ذلك ، وسبب التناقض ، والله أعلم ، أنه تابع صاحب المحرر في كلامه الأول ، لكن صاحب المحرر أخرجهم ثانيا بقوله : ولا نفقة لذوي الأرحام من غير عمودي النسب ، وتابع في كلامه الثاني ابن حمدان في رعايته ، فإنه قال : ولا نفقة لذي رحم ، وعنه : تجب لعمودي نسبه ، لكن ابن حمدان لم يدخل في كلامه أول الباب ذوي الأرحام ، والمصنف أدخلهم ، فحصل ما حصل ، هذا ما ظهر لي ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية