[ ص: 595 ] تلزمه ، بالمعروف ، أو بعضها ، والكسوة والسكنى مع فقرهم ، إذا فضل عن نفسه وزوجته ورفيقة يومه وليلته من كسبه وأجرة ملكه ونحوه ، نفقة أبويه وإن علوا ، وولده وإن سفلوا : وورثتهم بفرض أو تعصيب كبقية الأقارب ، وعنه : تختص العصبة مطلقا [ ص: 596 ] نقلها جماعة ، فيعتبر أن يرثهم بفرض أو تعصيب في الحال ، فلا تلزم بعيدا موسرا يحجبه قريب معسر ، وعنه : بل إن ورثه وحده لزمته مع يساره ، ومع فقره تلزم بعيدا موسرا ، فلا تلزم جدا موسرا مع أب فقير ، وأخا موسرا مع ابن فقير على الأولى ، وتلزم على الثانية ، وإن اعتبر وارث في غير عمودي نسبه فقط لزمت الجد . وعنه
قال : وهو الظاهر ، وأطلق في الترغيب أوجها ثلاثة ، الشيخ : يعتبر توارثهما ، اختاره وعنه أبو محمد الجوزي .
[ ص: 595 ]