وإن ، وفيهما وجه ، أو صامت لكفارة أو نذر أو رمضان ووقته متسع أو نفلا ، فلا نفقة ، وكذا حبسها بحق أو ظلما في الأصح ، وهل له [ ص: 586 ] البيتوتة معها ؟ فيه وجهان ( م 4 ) وفي صوم وحج لنذر معين وجهان ( م 5 ) وقيل : إن نذرت بإذنه أو قبل النكاح فلها النفقة . ونقل حجت لنذر ، أو نفلا بلا إذنه أبو زرعة الدمشقي : تصوم النذر بلا إذنه .
وفي الواضح في حج نفل إن لم يملك منعها وتحليلها لم تسقط ، وأن في صلاة وصوم واعتكاف منذور في الذمة وجهين ، قال في الفنون : سفر التغريب يحتمل أن تسقط فيه ، وإن أحرمت بفريضة أو مكتوبة في وقتها وبسنتها فلها النفقة .
وفي [ ص: 587 ] التبصرة : في سقوطها في حج فرض احتمال كزائدة على الحضر ، وفي بقائها في نزهة [ أو تجارة ] أو زيارة أهلها احتمال .
[ ص: 586 ]