الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن صامت لكفارة أو نذر أو رمضان ووقته متسع أو نفلا ، وفيهما وجه ، أو حجت لنذر ، أو نفلا بلا إذنه ، فلا نفقة ، وكذا حبسها بحق أو ظلما في الأصح ، وهل له [ ص: 586 ] البيتوتة معها ؟ فيه وجهان ( م 4 ) وفي صوم وحج لنذر معين وجهان ( م 5 ) وقيل : إن نذرت بإذنه أو قبل النكاح فلها النفقة . ونقل أبو زرعة الدمشقي : تصوم النذر بلا إذنه .

                                                                                                          وفي الواضح في حج نفل إن لم يملك منعها وتحليلها لم تسقط ، وأن في صلاة وصوم واعتكاف منذور في الذمة وجهين ، قال في الفنون : سفر التغريب يحتمل أن تسقط فيه ، وإن أحرمت بفريضة أو مكتوبة في وقتها وبسنتها فلها النفقة .

                                                                                                          وفي [ ص: 587 ] التبصرة : في سقوطها في حج فرض احتمال كزائدة على الحضر ، وفي بقائها في نزهة [ أو تجارة ] أو زيارة أهلها احتمال .

                                                                                                          [ ص: 586 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 586 ] مسألة 4 ) قوله : وهل له البيتوتة معها ؟ فيه وجهان ، انتهى . يعني إذا حبست بحق أو ظلما . وأطلقهما في الرعاية :

                                                                                                          ( أحدهما ) له البيتوتة ، وهو الصواب ، ولكن على هذا ينبغي أن تجب النفقة لها بمقدار ذلك .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) ليس له ذلك لعدم وجوب النفقة إذن .

                                                                                                          ( المسألة 5 ) قوله : وفي صوم وحج لنذر معين وجهان ، انتهى .

                                                                                                          وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والبلغة والشرح وشرح ابن منجى والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) لها النفقة ، ذكره القاضي ، وصححه في التصحيح ، وهو ظاهر كلام الآدمي في منتخبه ، فإنه قال : فإن صامت أو حجت لغير فرض فلا نفقة .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا نفقة لها ، اختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في المنور والوجيز ( قلت ) : وهو أولى من الوجه الأول ، قال ابن نصر الله في حواشيه : وأظهرهما سقوطها ، والصواب أنه إن كان النذر بإذنه فلها النفقة ، وإلا فلا ، وهو ( الوجه الثالث ) الذي ذكره المصنف




                                                                                                          الخدمات العلمية