وفي الترغيب وغيره : ، ولو قدر على الوطء وتركه أو عجز عنه ، ولو دفع النفقة لا يلزم إلا بالتمكين فالصحيح لا نفقة لعدم الموجب ، ومن تزوج طفل بطفلة فظاهر كلام جماعة لها النفقة . بذلت التسليم فحال بينها وبينه أولياؤها
وفي الروضة : لا ، ذكره قال : وفيه نظر ( م 3 ) وإن الخرقي لم يفرض لها حتى يراسله [ ص: 585 ] حاكم ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله . بذلته والزوج غائب
[ ص: 584 ]