الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي الترغيب وغيره : دفع النفقة لا يلزم إلا بالتمكين ، ولو قدر على الوطء وتركه أو عجز عنه ، ولو تزوج طفل بطفلة فالصحيح لا نفقة لعدم الموجب ، ومن بذلت التسليم فحال بينها وبينه أولياؤها فظاهر كلام جماعة لها النفقة .

                                                                                                          وفي الروضة : لا ، ذكره الخرقي قال : وفيه نظر ( م 3 ) وإن بذلته والزوج غائب لم يفرض لها حتى يراسله [ ص: 585 ] حاكم ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله .

                                                                                                          [ ص: 584 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 584 ] مسألة 3 ) قوله : ومن بذلت التسليم فحال بينها وبينه أولياؤها فظاهر كلام جماعة لها النفقة .

                                                                                                          وفي الروضة : لا ، ذكره الخرقي ، قال : وفيه نظر ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) : الصواب عدم الوجوب ، وهو ظاهر كلام الشيخ في المقنع والوجيز وغيرهما ، حيث قالوا : وإن منعت تسليم نفسها أو منعها أهلها فلا نفقة لها ، انتهى .

                                                                                                          قال في المحرر : ولها النفقة ما لم تمنعه نفسها ، لا منعها أهلها ، انتهى .

                                                                                                          فعلى هذا ينبغي أن تجب النفقة على مانعها ، لئلا تسقط نفقتها من غير منع منها ، ولم أره ، وهو قوي ، والله أعلم . [ ص: 585 ]

                                                                                                          ( والقول الثاني ) لها النفقة ، وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب ، ( قلت ) : وهو ضعيف .

                                                                                                          ( تنبيه )

                                                                                                          قوله : وإن أطاعت في غيبته فعلم ومضى زمن يقدم في مثله عادت ، وكذا لو سافر قبل الزفاف ، انتهى .

                                                                                                          قوله : " وكذا لو سافر قبل الزفاف " هي المسألة السابقة ، وهي قوله : " وإن بذلته والزوج غائب لم يفرض لها حتى يراسله حاكم ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله " فذكره هنا تكرار ، ومع اختلاف الحكم قاله ابن نصر الله . قال : ويسأل لم اكتفى هنا بعلمه ولم يشترط مراسلة حاكم وهنا اشترط ذلك ، انتهى .




                                                                                                          الخدمات العلمية