وكل امرأة فلا مهر ، حتى أفسدت نكاحها برضاع قبل الدخول ، وبعد الدخول يلزم الزوج المسمى . وذكر صغيرة دبت فرضعت من نائمة نصفه ، وإن أفسده غيرها لزمه نصفه قبله ، وكله بعده ، ويرجع على المفسد قبله ، فإن تعدد وزع على الرضعات المحرمة ، وكذا بعده ، نص عليه ، واختار في المغني والمحرر : لا يرجع ، واعتبر القاضي ابن أبي موسى للرجوع العمد والعلم بحكمه ، وقاس في الواضح نائمة على مكرهة ، ولها الأخذ من المفسد ، نص عليه .
وقال شيخنا : متى خرجت منه بغير اختياره بإفسادها أو لا أو بيمينه لا تفعل شيئا ففعلته فله مهره ، وذكره رواية ، كالمفقود ، لأنها استحقت المهر بسبب هو تمكينها من وطئها ، وضمنته بسبب هو إفسادها ، واحتج بالمحتاجة التي تسببت إلى الفرقة .
قال : والملاعنة لم تفسد النكاح ويمكن توبتها وتبقى معه ، مع أن جواز يدل أن له حقا في مهرها إذا أفسدت نكاحه : عضل الزانية
وقال في رجوعه بالمهر على الغار في نكاح فاسد ومعيبة ومدلسة : وإذا أفسده عليه ونحوه روايتان ، بناء على أن خروج البضع متقوم ، وصححه ، وأن أكثر نصوصه تدل عليه .
واحتج بالآية أن لزوج المهر ، وللمعاهد الذي شرط رد المرأة إذا لم ترد المهر ، والمنصوص المسمى لا مهر المثل . المسلمة [ ص: 575 ] إذا ارتدت
قال وجماعة : القاضي منسوخ عند جماعة ، نص عليه أداء المهر وأخذه من الكفار وتعويض الزوج من الغنيمة ومن صداق وجب رده على أهل الحرب ، قال أحمد شيخنا : هو إحدى الروايتين ، وإن الآية دلت أن فلزوجها ما أنفق ، فيلزم المهاجرة الموسرة وإلا لزمنا كفداء الأسير ، لولا العهد بيننا وبينهم للمصلحة لمنع المسلم امرأته من اللحاق بهم ولم تطمع به ، فلزمنا المهر له من المصالح وقد يقال : يجوز لحاجة من الأربعة الأخماس ، لأنهم نالوها بالعهد ، فالزوج كالرد ، ولهذا أقام من أسلمت وهاجرت أو ارتدت ولحقت بالكفار على عثمان يوم رقية بدر وقسم له لتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من الغزو وإنما أخذ منهم مهر المعاهد وأعطيه من ارتدت امرأته ، وهو لم يحبس امرأته ، لأن الطائفة الممتنعة كشخص واحد فيما أتلفوه . قال : والمرتدة بدون هذا العهد والشرط ; فقد ذكروا مذاهب الأئمة الأربعة لا مهر له ، وذلك لأنها إن لحقت بدار الحرب فمحاربة ، كإباق عبده ، فلا شيء له ، وإن أقامت بدارنا فهي امرأته إن عادت ، وإن أبت حتى قتلت فكموتها ، وقال : والنسخ بنبذ العهد في براءة فيه نظر ، وكون الرد استحبابا ضعيف .