ويحرم ، كحلبه من حية ثم شرب بعد موتها ، لا حقنة ، نص عليهما ، لأن العلة إنشار العظم وإنبات اللحم ، لا حصوله في الجوف فقط ، بخلاف الحقنة بخمر ، وخالف لبن حلب من ميتة في الأولى ، وذكره الخلال وغيره رواية ، ابن عقيل وابن حامد في الثانية ، ويحنث به من حلف لا يشرب من لبنها ، ذكره في الانتصار ، ولا أثر لواصلي جوفا لا يغذي كمثانة وذكر .