وإن فهو لهما وإن لم يزد أو زاد قبل [ ص: 570 ] أوانه فهو للأول ، وإن انقطع من الأول وعاد بحملها من الثاني فهو لهما ، وقيل : للثاني ، وإن لم يزد ولم ينقص حتى ولدت فهو لهما ، نص عليه ، وذكر تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله فحملت منه فزاد لبنها في أوانه فأرضعت به طفلا الثاني ، كما لو زاد . الشيخ