وإن فإن ألحقته قافة بأحدهما فهو ابنه ، وإن ألحقته بهما قال في الترغيب وغيره أو مات ولم يثبت نسبه فهو ابنهما . أرضعت بلبن اثنين وطئاها بشبهة طفلا
وإن أشكل أمره فقيل : إنه كنسب ، وقيل واختاره في الترغيب هو لأحدهما مبهما ، فيحرم عليهما ، وجزم به في المغني فيما [ ص: 569 ] لم يثبت نسبه ( م 1 ) .
[ ص: 569 ]