وإن فقيل : يستبرئ بعد العدة ، وقيل : تدخل فيها ، وكذا إن طلق بعد الدخول ( م 2 و 3 ) ويلزم [ ص: 564 ] قبله ، نص عليه ، فإن كانت منه فله الوطء فيها . اشترى معتدة أو مزوجة فمات الزوج
وفي الانتصار : إن اشترى زوجته فمباحة ، فلو أعتقها قضت عدة نكاح حيضتين ، ويلزمها حيضة أو ثلاث ، على الاختلاف للعتق ، وإن زوج أمته فطلقت لم يلزمه ، وتعتد بعد الدخول والموت ، ولا استبراء بفسخ ، ولم ينتقل الملك ، وإلا لزم ، : إن قبضت منه ، ويجزئ الاستبراء قبل القبض ، وعنه : في موروثه ، وقيل : لا ، ووكيله كهو ، وقيل : لا . وعنه
[ ص: 563 ]