وإن . [ ص: 563 ] لم يلزمه استبراء لذلك ، ويستحب في الأخيرة ، ليعلم هل حملت في الملك أو لا ، وأوجبه فيها بعض أصحابنا لتجديد الملك ، قاله في الروضة ، قال : ومتى ولدت لستة أشهر فأكثر فأم ولد ، ولو أنكر الولد بعد أن يقر بوطئها ، لا لأقل منها ، ولا مع دعوى استبراء ، وكذا في الأصح لا يلزمه إن أسلمت مجوسية أو وثنية أو مرتدة ، أو رجع إليه رحم مكاتبه المحرم لعجزه ، فإن أخذ منه أمة حاضت عنده لزمه ، في الأصح . رجعت إليه بعجز مكاتبته أو رحمها المحرم أو فك أمته من رهن ، أو أخذ من عبده التاجر أمة ، أو ملك زوجته