الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 543 ] الخامسة من ارتفع حيضها ولم تعلم سببه ، فتقعد للحمل غالب مدته ، وقيل أكثرها ، ثم تعتد كآيسة ، كذا في المحرر وغيره ، واختار الخرقي والشيخ هنا ، لظهور براءتها من الحمل بغالب مدته ، وفي انتقاض العدة بعود الحيض بعدها قبل التزوج وجهان ( م 7 ) [ ص: 544 ] وعدة بالغة لم تر حيضا ولا نفاسا كآيسة ، وعنه : كمن ارتفع حيضها ، اختاره القاضي وأصحابه ، وكذا مستحاضة ناسية لوقتها ، ومن لها عادة أو تمييز عملت بهما ، وإن علمت لها حيضة في كل مدة كشهر اعتدت بتكرارها ثلاثا نص عليه .

                                                                                                          وفي عمد الأدلة : المستحاضة الناسية لوقت حيضها تعتد بستة أشهر ، وإن علمت ما رفعه كمرض ورضاع قعدت معتدة حتى تعتد بحيض أو تصير آيسة فتعتد مثلها ، وعنه : تنتظر زواله ، ثم إن حاضت اعتدت به ، وإلا بسنة ، ذكره محمد بن نصر المروزي عن مالك ومن تابعه ، ومنهم أحمد وإسحاق وأبو عبيد ، وهو ظاهر عيون المسائل والكافي ونقل ابن هانئ : تعتد سنة ، ونقل حنبل : إن كانت [ ص: 545 ] لا تحيض أو ارتفع حيضها أو صغيرة فعدتها ثلاثة أشهر ، ونقل أبو الحارث في أمة ارتفع حيضها لعارض : تستبرئ بتسعة أشهر للحمل ، وشهر للحيض ، واختار شيخنا : إن علمت عدم عوده فكآيسة ، وإلا سنة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( تنبيه )

                                                                                                          قوله : الخامس حقه أن يقول الخامسة ، كإخوانه . فإنه قال أولا : والمعتدات ست ، ثم قال الثانية الثالثة الرابعة ، فيقدر ما يصححه فيقال : الضرب الخامس من المعتدات .

                                                                                                          ( مسألة 7 ) قوله : من ارتفع حيضها ولم تعلم سببه فتعتد للحمل غالب مدته ، وقيل : أكثرها ثم تعتد كآيسة ، كذا في المحرر وغيره ، واختار الخرقي والشيخ هنا ، لظهور براءتها من الحمل بغالب مدته ، وفي انتقاض العدة بعود الحيض بعدها قبل التزوج وجهان ، انتهى .

                                                                                                          وأطلقهما في المغني والكافي والشرح والرعايتين .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا تنتقض عدتها بعود الحيض بعد انقضاء العدة ، وهو الصحيح ، قال الزركشي : أصح الوجهين أنها لا تنتقل إلى الحيض ، للحكم بانقضاء العدة ، وقدمه في المحرر والحاوي الصغير وشرح ابن رزين وغيرهم [ ص: 544 ]

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) تنتقل فتعتد بالحيض ، جزم به في المستوعب والمنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم .

                                                                                                          ( تنبيهان ) :

                                                                                                          ( الأول ) ليس بين كلامه في المحرر وغيره وبين كلام الخرقي والشيخ منافاة ، إلا أن صاحب المحرر ذكر قولا بأنها تعتد للحمل أكثر مدته ، وليس هذا الاحتمال لصاحب المحرر ، بل ذكره أبو الخطاب في الهداية ، والشيخ في المقنع ، وغيرهما ، وهو ضعيف ، فكان الأولى التصدير بصاحب الهداية .

                                                                                                          ( الثاني ) قوله : وإن علمت ما رفعه كمرض ورضاع قعدت معتدة حتى تحيض أو تصير آيسة ، فتعتد مثلها ، وعنه تنتظر زواله ، ثم إن حاضت اعتدت به وإلا بسنة ، وهو ظاهر عيون المسائل والكافي ، انتهى .

                                                                                                          قال ابن نصر الله في حواشيه : ليس هذا في عيون المسائل ولا في الكافي لا ظاهرا ولا نصا ، ثم قال : [ ص: 545 ] قال في الكافي : ولم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به ، لأنها من ذوات القروء ، والعارض الذي منع الدم يزول ، فانتظر زواله ، إلا أن تصير آيسة فتعتد ثلاثة أشهر ، ولم يذكر أنها تعتد سنة أصلا . انتهى




                                                                                                          الخدمات العلمية