[ ص: 543 ] ، فتقعد للحمل غالب مدته ، وقيل أكثرها ، ثم تعتد كآيسة ، كذا في المحرر وغيره ، واختار الخامسة من ارتفع حيضها ولم تعلم سببه الخرقي هنا ، لظهور براءتها من الحمل بغالب مدته ، وفي انتقاض العدة بعود الحيض بعدها قبل التزوج وجهان ( م 7 ) [ ص: 544 ] والشيخ كآيسة ، وعدة بالغة لم تر حيضا ولا نفاسا : كمن ارتفع حيضها ، اختاره وعنه وأصحابه ، وكذا مستحاضة ناسية لوقتها ، ومن لها عادة أو تمييز عملت بهما ، وإن علمت لها حيضة في كل مدة كشهر اعتدت بتكرارها ثلاثا نص عليه . القاضي
وفي عمد الأدلة : تعتد بستة أشهر ، وإن علمت ما رفعه كمرض ورضاع قعدت معتدة حتى تعتد بحيض أو تصير آيسة فتعتد مثلها ، المستحاضة الناسية لوقت حيضها : تنتظر زواله ، ثم إن حاضت اعتدت به ، وإلا بسنة ، ذكره وعنه عن محمد بن نصر المروزي ومن تابعه ، ومنهم مالك أحمد وإسحاق ، وهو ظاهر عيون المسائل والكافي ونقل وأبو عبيد ابن هانئ : تعتد سنة ، ونقل : إن كانت [ ص: 545 ] لا تحيض أو ارتفع حيضها أو صغيرة فعدتها ثلاثة أشهر ، ونقل حنبل أبو الحارث في : تستبرئ بتسعة أشهر للحمل ، وشهر للحيض ، واختار أمة ارتفع حيضها لعارض شيخنا : إن علمت عدم عوده فكآيسة ، وإلا سنة .