[ ص: 505 ] ، وينقطع بوطء المظاهر منها : لا نهارا ناسيا أو لعذر يبيح الفطر ، أو ليلا ، كغيرها في الصور الثلاثة ، وإلا انقطع ، لا بوطئه في أثناء طعام نقله وعنه ابن منصور ، وعتق ، ومنعهما في الانتصار ثم سلم الإطعام ، لأنه بدل ، والصوم مبدل ، كوطء من لا يطيق الصوم في الإطعام .
وفي الرعاية : وفي استمتاعه بغيره روايتان وذكر ينقطع إن أفطر . الشيخ