، ويقع صومه عما نواه ، لأنه زمان لم يتعين للكفارة وفي الترغيب : هل يفسد ذلك أو ينقلب نفلا ؟ فيه وفي نظائره وجهان [ ص: 504 ] لا برمضان وفطر واجب ، كعيد وحيض ، نص عليهما ، وجنون ، قال جماعة : ومرض مخوف ، وفي مفردات وينقطع بصوم غير رمضان وفطره بلا عذر في ابن عقيل ، لأنه خلله بإفطار يمكنه أن يحترز عنه ، ثم سلم أنه لا يقطعه لأنه لا يقبل الصوم ، كالليل . وقيل : صوم العيد يقطع التتابع ، كجاهل به ، وقيل : وبفطره لسفر مبيح ، ومرض غير مخوف ، وحامل ومرضع لضرر ولدهما . ينقطع بفطره ناسيا أو مكرها أو مخطئا