الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          أو من جهل خبره ، في الأصح فيه ، ولم يتبين ، وإن عتق في أحد الوجهين بعتقه ( م 15 ) أو أم ولد [ أو اشتراه بشرط عتقه ، وفيهما رواية أو عتق [ ص: 499 ] بصفة ونواه عند وجودها بل منجزا ، أو عتق عليه برحم ، أو شرط عليه خدمة أو مالا ، لم يجزئه ، وجزم به ] في الخلاف فيمن شك في الحدث أنه يجزئ من جهل خبره [ أنه ] يجزئه عن كفارته .

                                                                                                          [ ص: 498 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 498 ] مسألة 15 ) [ قوله ] لو أعتق من جهل خبره ولم يتبين [ لم يجزئه ] وإن عتق في أحد الوجهين بعتقه ، انتهى ، يعني أنه لو أعتق من جهل خبره ولم يتبين أمره لم يصح عتقه في كفارة ، وإن صححنا عتقه مجانا ، في أحد الوجهين ( قلت ) : [ ص: 499 ] الصواب صحة عتقه مجانا ، بخلاف ما إذا أعتقه عن كفارة ، لأن حياته مشكوك فيها ، والكفارة واجبة في ذمته بيقين ، فلا يزال اليقين بالشك ، بخلاف العتق مجانا ، فإنه إن كان حيا فقد صادف محلا ، وإلا فلا ، والله أعلم .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يصح عتقه ، وهو ضعيف




                                                                                                          الخدمات العلمية