الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا يجزئ فيهن ، وفي نذر العتق المطلق إلا رقبة مؤمنة ، وعنه تجزئ في غير قتل رقبة ، قيل : كافرة ، وقيل : كتابية ، وقيل : ذمية ( م 14 ) وذكر أبو الخطاب وجماعة : منع حربية ومرتدة اتفاقا ، ويتوجه في نذر عتق مطلق رواية مخرجة من [ ص: 498 ] فعل منذور وقت نهي ، ومن منعه زوجة من حجة نذر بناء على أنه ليس كالواجب بأصل الشرع .

                                                                                                          [ ص: 497 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 497 ] مسألة 14 ) قوله : وعنه : يجزئه في غير قتل رقبة ، قيل : كافرة ، وقيل : كتابية ، وقيل : ذمية ، انتهى .

                                                                                                          قال في المغني والشرح : وعنه : يجزئه عتق رقبة ذمية ، انتهى . وقال الزركشي : تجزئ الكافرة ، نص عليه في اليهودي والنصراني ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) : الصواب اشتراط كونها ذمية ، وقال في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والحاوي وغيرهم : إحدى الروايتين تجزئ الكافرة ، وقدمه في الرعايتين




                                                                                                          الخدمات العلمية