، ولا يجزئ فيهن ، وفي نذر العتق المطلق إلا رقبة مؤمنة تجزئ في غير قتل رقبة ، قيل : كافرة ، وقيل : كتابية ، وقيل : ذمية ( م 14 ) وذكر وعنه وجماعة : منع حربية ومرتدة اتفاقا ، ويتوجه في نذر عتق مطلق رواية مخرجة من [ ص: 498 ] فعل منذور وقت نهي ، أبو الخطاب بناء على أنه ليس كالواجب بأصل الشرع . ومن منعه زوجة من حجة نذر
[ ص: 497 ]